**العنوان: رسمياً في الجريدة الرسمية 2026 تفاصيل توزيع عائدات البحث العلمي وحقوق الباحثين والطلبة شرح المرسوم التنفيذي 26-69**
**مقدمة**
شهدت المنظومة القانونية للبحث العلمي في الجزائر تطوراً حاسماً بصدور العدد 06 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جانفي 2026. تضمن هذا العدد نصوصاً قانونية جديدة تترجم توجه الدولة نحو تثمين مخرجات البحث العلمي وتشجيع المقاولاتية. في هذا المقال، سنفصل لكم مضمون المرسوم التنفيذي رقم 26-69 المؤرخ في 13 جانفي 2026، ونشرح بالأرقام كيف يضمن هذا القانون حقوقكم المالية كباحثين وطلبة عند ابتكار مشاريع ذات مردود اقتصادي.
**الإطار القانوني الجديد وتطابقه مع الإعلان الرسمي**
جاء المرسوم التنفيذي رقم 26-69 ليعدل ويتمم القواعد الخاصة بتسيير المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. هذا التعديل القانوني يطابق تماماً ما تم تداوله في الإعلانات الرسمية بخصوص تنظيم استغلال وتثمين نتائج البحث العلمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من خلال مواد قانونية صريحة نورد شرحها فيما يلي.
**أولاً: حق استغلال الوسائل الجامعية (المادة 7 مكرر)**
توضح المادة 7 مكرر الواردة في الصفحة 20 من الجريدة الرسمية نقطة جوهرية كانت غامضة في السابق. حيث ينص القانون صراحة على أنه يمكن للأساتذة الباحثين، والأساتذة الاستشفائين الجامعيين، والباحثين الدائمين، وكذلك الطلبة التابعين لمؤسسات التعليم العالي، إنجاز أعمال بحثية تنشأ عنها حقوق ملكية فكرية باستعمال وسائل المؤسسة أو وسائل مؤسسة الوسط المهني.
هذا يعني قانونياً أن الطالب أو الأستاذ محمي عند استخدامه لمخابر وتجهيزات الجامعة لإنتاج ابتكار قابل للتسويق، ويمنحه القانون الحق في إيداع طلب حماية حقوق الملكية الفكرية، مثل براءات الاختراع، باسم المؤسسة التابع لها بموجب اتفاقية واضحة.
**ثانياً: تفاصيل توزيع العائدات المالية (المادة 9 مكرر)**
تعتبر المادة 9 مكرر (الصفحة 21) الجزء الأهم في هذا المرسوم، حيث فصلت بدقة نسب توزيع الأرباح والعائدات المالية الناتجة عن استغلال براءات الاختراع أو مشاريع البحث. وقد صنف القانون التوزيع إلى ثلاث حالات دقيقة:
**1. البحث المنجز باستعمال تقنيات أو وسائل المؤسسة الجامعية**
في حال قام الباحث بابتكار منتج أو خدمة باستخدام أدوات الجامعة فقط، يتم توزيع العائدات كما يلي:
بالنسبة للأساتذة والباحثين الدائمين: يحصلون على حصة تصل إلى 60% كحد أقصى كمكافأة مباشرة لهم، بينما تذهب 40% كحد أدنى لميزانية المؤسسة.
بالنسبة للطلبة: إذا كان الطالب هو صاحب الإنجاز، فإنه يحصل أيضاً على حصة تصل إلى 60% كحد أقصى، وتعود 40% للمؤسسة.
**2. البحث المنجز من قبل الطلبة في مؤسسة الوسط المهني**
تخص هذه الحالة الطلبة الذين ينجزون ابتكاراتهم أثناء فترات التربص داخل شركات اقتصادية أو مؤسسات صناعية، ويكون التوزيع كالتالي:
الطالب المبتكر: يحصل على مكافأة تصل إلى 50% كحد أقصى من العائدات.
المؤسسة الجامعية: تحصل على نسبة 25% كحد أدنى.
مؤسسة الوسط المهني (الشركة الحاضنة): تحصل على نسبة 25% كحد أدنى.
**3. البحث المنجز بالوسائل الخاصة**
في حال قام الباحث بإنجاز العمل بجهده ووسائله الخاصة ولكن تحت غطاء وانتساب المؤسسة:
الباحث المعني: يحصل على الحصة الأكبر بنسبة تصل إلى 80% كحد أقصى.
المؤسسة: تكتفي بنسبة 20% كحد أدنى تصب في ميزانيتها.
**ثالثاً: تحفيزات مالية لمخابر ووحدات البحث (المادة 9 مكرر 1)**
لم يغفل القانون الهياكل البحثية الجماعية. حيث تنص المادة 9 مكرر 1 على كيفية توزيع العائدات الخاصة بمخابر ووحدات البحث الناتجة عن نشاطاتها، وتوزع كالتالي:
نسبة 50%: توزع في شكل علاوة تشجيع للأعوان والمتربصين الذين شاركوا فعلياً في النشاط.
نسبة 25%: تصب في ميزانية المؤسسة الأم.
نسبة 25%: تمنح لوحدة البحث أو المخبر نفسه من أجل تحسين وسائل وشروط العمل (شراء تجهيزات، صيانة، إلخ).
**خاتمة**
إن النصوص الواردة في الجريدة الرسمية لعام 2026 تعتبر وثيقة ضمان لكل مبدع في الجامعة الجزائرية. من خلال تحديد نسب أرباح تصل إلى 60% و80% للباحثين، تقدم الوزارة حافزاً حقيقياً للانتقال من البحث النظري إلى الابتكار الاقتصادي المربح. ننصح كافة الباحثين والطلبة بالاطلاع على اللوائح الداخلية لجامعاتهم للبدء في تفعيل هذه الاتفاقيات والاستفادة من عوائد ابتكاراتهم بشكل قانوني ومحمي.
**الكلمات المفتاحية**
الجريدة الرسمية 2026، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المرسوم التنفيذي 26-69، تثمين نتائج البحث العلمي، حقوق الباحث الجزائري، براءات الاختراع، المقاولاتية الجامعية، توزيع عائدات البحث، حقوق الطلبة المبتكرين، المؤسسات الناشئة، البحث والتطوير، الملكية الفكرية، قانون البحث العلمي الجديد.

